مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص80
[.
] أم لا، لصدق الزوجية عليها (1) ” ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها، ونقل المصنف الاجماع على تحريم المدخول بها والخلاف في غيرها ليس بجيد، لعدم الخلاف أولا، وعدم الفرض الثاني ثانيا.
وإنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا، والمستعيذة، فإن فيه أوجهأ أصحها عندنا تحريمها مطلقا، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراق في الجملة، فتدخل في عموم الآية.
والثاني: أنها لا تحرم مطلقا، لأنه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن، ولإعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وانقطاع اعتنائه بها.
والثالث: إن كانت مدخولا بها حرمت وإلا فلا، لما روي (2) أن الأشعث بن القيس نكح المستعيذة في زمن عمر، فهم برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فارقها قبل أن يمسها فخلاها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
وروى الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارق المستعيذة وامرأة اخرى من كندة قالت لما مات ولده إبراهيم: ” لو كان نبيا ما مات ابنه ” فتزوجتا بعده صلى الله عليه وآله وسلم باذن الأولين، وأن أبا جعغر عليه السلام قال: ما نهى الله عز وجل عن شى الا وقد عصى فيه، لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، وذكر هاقين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله صلى اله عليه
(1) في ” و “: عليهما.
(2) أنوار التنزيل 4: 167، الخصائص الكبرى 2: 326.