پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص58

[.

] والمرتضى (1) وجميع المتأخرين: إنه جائز لكونه مكروه كراهة شديدة، وهو مذهب مالك بن أنس من الفقهاء الأربعة على خلاف عنه (2).

ونقل جماعة من علماء الشافعية (3) منهم الرافعي في الشرح الكبير عن ابن عبد الحكم تلميذ الشافعي أن الشافعي قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في تحريمه ولا تحليله شئ.

” والقياس أنه حلال.

ونقل أن بعض الشافعية أقام ما رواه ابن عبد الحكم عن الشافعي قولا له.

وذهب جماعة من علمائنا منهم القميون (4) وابن حمزة (5) إلى أنه حرام، وهو اختيار أكثر العامة (6).

وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة، وأشهرها ما دل على الجواز.

واختلفت أيضا من طريق العامة، وأشهرها عندهم مادل على المنع.

وجملة ما دل على الحل تسعة أحاديث، ثمانية (7) من رواية الخاصة، وواحد من رواية العامة (8).

وجملة ما دل على المنع ثلاثة عشر حديثا، ثلاثة من جهة الخاصة (9)، وعشرة من جهة العامة (10).

وجميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح، فلذا أضربنا

(1) الانتصار: 125 مسألة (22).

(2) الحاوي الكبير 9: 317، المغني لابن قدامة 8: 132.

تلخيص الحبير 3: 183، الدر المنثور 1: 638.

(3) راجع الحاوي الكبير 9: 317، مناقب الشافعي للبيهقي 2: 10، تلخيص الحبير 3: 181، الدر المنثور 1: 638.

ولم يكن لدينا الشرح الكبير.

(4) هكذا نسب إليهم في التنقيح الرائع 3: 23 وجامع المقاصد 12: 497 والذي ظفرنا به رواية الصدوق ذلك في الفقيه 3: 299 ح 1430.

(5) الوسيلة: 313.

(6) الحاوي الكبير 9: 317، روضة القضاة 2: 892 المغني لابن قدامة 132 8.

(7) الوسائل 14: 102 ب (73) من أبواب مقدمات النكاح.

(8) جامع البيان 2: 233، تلخيص الحبير 3: 183.

(9) الوسائل 14: 100 ب ” 72 ” من أبواب مقدمات النكاح.

(1 0) راجع تلخيص الحبير 3: 181 – 179 رقم 1541 و 1542.