مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص33
[ الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، وعند الزوال، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ” وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي أول ليلة من كل ضهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء، والزلزلة، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء.
ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها ويكون غسله أخيرا، وأن يجامعوعنده من ينظر إليه ” والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره.
والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفي السفينة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله.
] أنه هل يباح الأكل من غير أن يحكم بالملك، أم يملك؟ القولان، وعلى المختار لا يزول ملك المالك إلا بالازدراد.
ومثله الطعام المقدم للضيف، ويزيد الضيف عن هذا أنه لا يجوز له التصرف بغير الأكل طلقا إلا مع علمه باذن المالك.
نعم، يرجع في نحو إطعام السائل والهرة وإطعام بعضهم بعضا إلى قرائن الأحوال، وهي مما يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات وجنس الطعام.
وحيث لا نقول بملك الآخذ لشى من ذلك يفيد أولويته بما يأخذه، فليس لغيره أخذه منه قهرا.
ومثله ما لو بسط حجره لذلك فوقع فيه شئ منه ما دام تابتا فيه، فان سقط منه قبل أخذه فني سقوط حقه وجهان، كما لو وقع في شبكته شئ ثم أفلت.
ولو لم يبسط حجره لذلك لم يملك ما يسقط فيه قطعا، وهل يصير أولى به؟ وجهان يأتيان فيما يعشش في ملكه بغير إذنه، ويقع في شبكته بغير قصد.
قوله: ” يكره الجماع في أوقات ثمانية.
الخ “.
مستند الكراهة في هذه المواضع روايات كثيرة يجتمح من جملتها ذلك،