مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص13
[.
] من التخلي للعبادة، أم هي أفضل منه؟ فيه قولان أصحهما الأول، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ” (1).
وقول الصادق عليه السلام: ” ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب ” (2).
وفي حديث آخر عنه عليه السلام: ” ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأني بت ليلة ليست لي زوجة.
ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ” (3).
وقوله صلى الله عليه واله وسلم: ” شرار موتاكم العزاب ” (4) فانه جمع معرف يفيد العموم ويتناول محل النزاع.
وأما الأوامر الدالة على رجحان التزويج في الجملة – مما سلف وغيرها – فلا دلالة لها على كونه أفضل من العبادة بل على كونه راجحا في نفسه، وهو حجة على من يجعله مرجوحا على بعض الوجوه، وأما كون عبادة أفضل من أخرى فيحتاج إلى دليل خاص، وما ذكرناه هنا دال عليه.
إن قيل: لا يلزم من أفضلية الزوجة الموصوفة بهذه الصفات الأربع أفضلية الزوجة مطلقأ، وليس النزاع إلا فيه.
والمتزوج وقع في الخبر الآخر نكرة في مقام الاثبات، فلا يفيد العموم.
والعزوبية تندفع بالتسري كما تندفع بالتزويج، لقول
(1) الكافي 5: 327 ح 1، الفقيه 3: 246 ح 1168، التهذيب 7: 240 ح 1047 والوسانل 14: 23 ب ” 9 ” من أبواب مقدمات النكاح ح 10.
(2) الفقيه 3: 242 ح 1146.
راجع أيضا الكافي 5: 328 ح 1، التهذيب 7: 239 ح 1044 والوسائل 14: 6 ب ” 2 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
وفي ما عدا الفقيه: المتزوج.
وسيأتي الفرق بينهما في عبارة الشارح.
(3) الكافي 5: 329 خ 6، التهذيب 7: 239 ح 1046 والوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) عوالي اللئالى 2: 125 ح 344، 3: 283 ح 14، وبلفظ آخر في الوسائل 14: 7، الباب المتقدم ح 3.