مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص9
[ والنظر فيه يستدعي فصولا: الاول في اداب العقد والخلوة ولواحقهما الأول: في آداب العقد فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء.
ومن لم تتق، فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله عليه السلام (1): ” تناكحوا تناسلوا “.
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” شرار موتاكم العزاب “، ولقوله عليه السلام: ” ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله “.
وربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذ لم تتق النفس.
ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا.
] قوله: ” النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء. الخ “.
إعلم أن النكاح مستحب مؤكد لمن تاقت نفسه إليه، أي: اشتاقت، بإجماع المسلمين إلا من شذ منهم حيث ذهب إلى وجوبه (2)، والآيات (3) الدالة على
(1) كذا في الشرائع.
والظاهر أن الحديث نبوى.
وفي متن نسخ المسالك الخطية: صلى الله عليه وآله.
(2) راجع حلية العلماء 6: 318.
(3) النساء: 3، 25 والنور: 32.