پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص317

[.] وفي تقديم الاول فالاول من كل منهما حيث لا يسع الثلث الجميع، أراد أن يبين ما يفترق فيه العطيتان من الحكم، وهو أنه مع جمعه بينهما وقصور الثلث عنهما معا يبتدأ بالعطية المنجزة أولا وإن تأخرت في الذكر، فان فضل عنها من الثلث شئ صرف في المؤخرة.

وإنما قدمت المنجزة مطلقا لانها تفيد الملك ناجزا، والمؤخرة لم يحصل الملك فيها الا بعد الموت، فكانت لذلك متقدمة عليها حكما وإن تأخرت لفظا.

واعلم انه قد تلخص من ذلك – مضافا إلى ما تقدم – ان العطايا المنجزة توافق المؤخرة في أمور وتفارقها في أمور والمصنف لم يستوف الحكم في الموضعين فلنتمه، فنقول: ان العطيتين تتفقان في ستة أشياء: الاول: أن نفوذهما متوقف على الخروج من الثلث، أو إجازة الورثة.

الثاني: أنهما تصحان للوارث وغيره، مع إجازة الوارث وعدمها عندنا.

وعند العامة (1) كلتاهما تتوقفان للوارث على إجازة الورثة.

الثالث: أن اعتبار خروجهما من الثلث حال الموت، وان كانت المنجزة متقدمة عليه.

ولو اعتبرنا فيه حالة الوصية لكانت المنجزات حالة وقوعها بطريق أولى.

الرابع: أنه مع اجتماع المنجزة وقصور الثلث عن جميعها يبدأ بالاول منها فالاول كالمؤخرة.

الخامس: أنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، فيدخل النقص على الوصايا بسببها، كما يدخل النقص على وصيته بسبب أخرى.

السادس: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل الصدقة فقال: ” أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأملالغنى وتخشى الفقر، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان ” (2).

(1) المغني لابن قدامة 6: 449 و 525.

(2) أمالي الطوسي 2: 12، والوسائل 6: 282 ب ” 16 ” من ابواب الصدقة ح 1، والمستدرك 7: =