پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص315

[ أما وقت المراماة في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم الامواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلق بها، لتجردها عن إطلاق اسم المرض.

] هو كثير وقد ادعى جماعة من الفضلاء الاجماع على عمومية كثير مما ذكرناه في ابوابه، والوجه فيه ما قلناه.

والباء في قوله: ” يتفق به الموت ” سببية، أي يحصل الموت بسببه.

واحترز به عما لو اتفق موته بسبب آخر، كما لو قتل في ذلك المرض أو أكله سبع فلا يكون تصرفه موقوفا.

وفي عبارة العلامة في القواعد ” اتفق معه الموت ” (1) وفي التذكرة ” اتصل به الموت ” (2) فيشمل ما لو مات بسببه وغيره.

ولعله أجود.

قوله: ” أما وقت المراماة في الحرب.

الخ “.

لما ذكر المرض المخوف المانع من نفوذ التصرف فيما زاد على الثلث ذكر أمورا مخوفة لكنها لا تسمى مرضا، وهي ثلاثة: الاول: وقت التحام الحرب وامتزاج الطائفتين للقتال مع تساويهما أو تقاربهما في التكافؤ، فانها حينئذ حالة خوف.

ولو كانت احداهما قاهرة للاخرى لكثرتها أوقوتها والاخرى منهزمة فالخائفة هي المنهزمة خاصة، ولعل قول المصنف: ” وقت المراماة ” مشعر بالتكافؤ.

ولو لم يمتزج الطائفتان لكن وقع بينهم مراماة بالنشاب ونحوه فيظهر من العبارة حصول الخوف أيضا، وقطع غيره بكونها حينئذ ليست حالة خوف.

الثاني: حالة الطلق للمرأة، وهو مخوف لصعوبة ولادة المرأة خصوصا مع موت الولد في بطنها.

الثالث: وقت ركوب البحر مع تموجه واضطرابه فانه مخوف، الا إذا كان ساكنا.

وقد اختلف في التصرف في هذه الحالة، فالمشهور بين اصحابنا – بل لم ينقل

(1) القواعد 1: 334.

(2) التذكرة 2: 523.