پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص314

[.

] لاشعار قوله عليه السلام: ” المريض محجور عليه ” (1) بذلك.

وللاجماع على عدم الحجر على غير المريض حيث لا يكون سبب آخر.

ويبقى حكم التصرف في غير المخوف من الامراض باقيا على الاصل والاستصحاب، ومتمسكا فيه بعموم ” الناس مسلطون على أموالهم ” (2).

والمصنف (رحمه الله) اختار عدم اعتبار مخوفية المرض وعدمه، بل المرض الذي يحصل به الموت، فإذا اتفق فيه تصرف كذلك فهو من الثلث، سواء كان مخوفا أم لا.

وتبعه عليه العلامة (3) وغيره (4) من المتأخرين.

وهذا هو الاقوى، لقصور تلك الاخبار عن الدلالة على اعتبار الخوف، وقد تقدم ما يدلك على القصور، وجاز أن يريد بحضور الموت وقوعه في المرض كما وصفوهبالحضور في المخوف بل هذا أولى، لان المخوف قد لا يتفق معه الموت.

ولعموم قوله عليه السلام: ” المريض محجور عليه الا في ثلث ماله ” (5) الشامل للمخوف وغيره، خرج منه ما إذا برئ بالاجماع فيبقى الباقي.

هذا ان قلنا: ان المفرد المحلى باللام يفيد العموم، والا أشكل الاستدلال.

ويمكن ان يقال: إنه في هذا ونظائره للعموم بانضمام القرائن الحالية، لانتفاء فائدته على تقدير عدمه.

ومثله قوله: ” إذا بلغ الماء كرا ” (6) وقوله: ” خلق الله الماء طهورا ” (7) و: ” مفتاح الصلاة التكبير ” (8) وغير ذلك مما

(1، 5) لم نظفر على مصدر حديثي له وانما أرسله فخر المحققين في ايضاح الفوائد 2: 595، وبعده الكركي في جامع المقاصد 11: 96 و 97.

(2) عوالي اللئالي 2: 138.

(3) القواعد 1: 334 – 335، التبصرة: 131.

(4) كما في ايضاح الفوائد 2: 595، والدروس: 242.

(6) عوالي اللئالي 1: 76 ح 156.

(7) عوالي اللئالي 1: 76 ح 154، الوسائل 1: 101 ب ” 1 ” من ابواب الماء المطلق ح 9.

(8) التهذيب 3: 270 ح 775، والوسائل 4: 714 ب ” 1 ” من ابواب تكبيرة الاحرام ح 7.