پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص288

[.

]واعلم ان المحقق الشيخ علي (1) (رحمه الله) ذكر في شرحه ان للفقهاء في المسألة قولين خاصة، احدهما البطلان والثانى الحمل على المثل بمعنى المشاركة بالنصف كما لو أوصى له بمثل نصيبه.

وذكر ان الاحتمال الثالث – وهو حملة على الوصية بالجميع – مختص به لم يتعرض إليه احد.

وهذا عجيب منه فان هذا الاحتمال الثالث لم يذكر الاكثر غيره فضلا عن ان لا يكون مذكورا.

قال في المختلف – بعد ان نقل في المسألة قولين: البطلان وصحة الوصية ويكون بمنزلة ما لو اوصى له بمثل نصيب ابنه – ما هذا لفظه: ” والمعتمد الاول، لنا: انه اوصى بما هو حق للابن فيبطل، كما لو قال: بدار ابني.

احتج الاخرون بأن اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر حمله على الحقيقة، ولانه وصية بجميع المال في الحقيقة، ولو أوصى له بجميع ماله لم تكن الوصية باطلة ” (2).

انتهى.

وهذا كما ترى صريح أنه في فهم من القائل بالصحة والحمل على المثل ارادة الجميع، فكيف لا يكون مذكور لاحد؟! وقال في التذكرة: ” إذا أوصى له بنصيب وارث، فان قصد المثل صحت الوصية اجماعا، وان قصد العين بطلت الوصية، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

وقالمالك واهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود: تصح الوصية، لان ذلك وصية بجميع المال ” (3) انتهى.

وهو قريب من كلامه في المختلف حيث اقتصر على القولين وحصر القول بالصحة في الوصية بالجميع.

وقال الشيخ في المبسوط: ” وإذا كان له ابن فقال: إوصيت له بنصيب ابني فان هذه وصية باطلة، وقال قوم: تصح الوصية ويكون له كل المال ” (4) انتهى.

ولم يذكر

(1) جامع المقاصد 10: 239 – 240.

(2) المختلف 2: 501.

(3) التذكرة 2: 497 لاحظ المغني لابن قدامة 6: 480.

(4) المبسوط 4: 7.