پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص287

[.

] أحدهما: حملها على الجميع، وهذا هو الذى لم يذكر في المختلف (1) غيره.

ووجهه قد ظهر ما قررناه، فان نصيب الولد على تقدير انحصار الوارث فيه جميع التركة، فتكون الوصية بنصيبه وصية بالجميع.

والثانى: حملها على النصف، كما لو قال: له مثل نصيب ابني، لانه لما تعذر حمل النصيب على الحقيقة حملناه على مجازه وهو المثل، فيلزمه حكمه.

وفيه نظر، لان المثل هنا غير المثل فيما لو صرح به، فانه مع التصريح به يكون نصا على تشريكه معه، فيلزم منه حمل المثل على كونه مثله بعد الوصية، واما هنا فإنما أوصى له بنفس نصيبه الذى هو كناية عن مجموع التركة، والمثل انما صاروا إليه من حيث انه لا نصيب للابن الآن على ما قررناه، أو لان حملها على نفس النصيب يوجب البطلان فحملوها على المثل لتعذر الحمل على الحقيقة لذلك.

وهذا المصير غيرمرضي، لان مجرد البطلان على تقدير حملها على نفس النصيب لا يقتضى العدول عنه وصرفه إلى المجاز ليصح، بل الوجه فيه ما قررناه سابقا.

وعليه فالمثل يراد به مجموع التركة لا مشاركة الموصى له للولد.

وبما حققناه يظهر ان كل من حمل هذه الوصية على المثل وأطلق لا يعلم منه ارادة احد الامرين، ولا يتحقق مذهبه منهما الا بدليل خارجي.

والذى يختاره في المسألة: ان الموصي ان قصد بكلامه هذا نفس مستحقه على تقدير الموت فالوصية باطلة.

وان قصد نصيبه الذى يتبادر لكل أحد من ان الولد الواحد إذا انحصر الارث فيه يكون نصيبه جميع التركة، فالوصية بجميع التركة.

وان قصد به كون الموصى له شريكا للابن في نصيبه بتقدير المثل فالوصية بالنصف.

وهذا كله لا إشكال فيه.

وان اطلق اللفظ مريدا مقتضاه من غير ان يلحظ شيئا بخصوصه يكون موصيا بجميع التركة كما حققناه.

(1) المختلف 2: 501.