پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص260

[ وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله، ويقيم مكانه أمينا.والوصي أمين لا يضمن ما يتلف، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط.

ولو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن الحاكم إذا لم تكن له حجة.

وقيل: يجوز مطلقا.

] قوله: ” وان ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله، ويقيم مكانه أمينا “.

انما يتوقف عزله على عزل الحاكم لو لم يشترط عدالته، فللحاكم حينئذ انيعزل الخائن مراعاة لحق الاطفال وأموال الصدقات ونحوهما.

واما إذا اشترطنا عدالته فإنه ينعزل بنفس الفسق وان لم يعزله الحاكم، وقد تقدم (1) مثله.

ولعل المصنف يريد بعزل الحاكم له منعه عن التصرف أو ما هو أعم منه ومن مباشرة عزله ليجزي على المذهبين، إذ لم يتقدم منه ترجيح لاحد القولين.

قوله: ” والوصي أمين لا يضمن ما يتلف الا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط “.

لا خلاف في كون الوصي امينا لا يضمن ما بيده من الاموال التى يلي عليها بالوصاية الا بتعدد أو تفريط.

وعبر عن التعدي بمخالفة شرط الوصية، فانه إذا لبس الثوب مثلا فقد خالف شرط الوصية، لان مقتضاها حفظه للطفل، أو بيعه وصرفه في الجهة المأمور بها، ونحو ذلك، فاستعماله لا يدخل في شرط الوصية.

ومثله ركوب الدابة، والكون في الدار وغير ذلك.

هذا إذا لم يتعلق به غرض يعود على ما له فيه الولاية بحيث لا يتم بدونه، كما لو ركب الدابة لقضاء حوائج الطفل واستيفاء دينه بحيث يتوقف على الركوب، أو دخل داره لاصلاح أمره، أو لبس الثوب ليدفع عنه الدود حيث يتوقف عليه، ونحو ذلك.

قوله: ” ولو كان للوصي دين على الميت جاز له.

الخ “.

(1) في ص: 252.