مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص233
[ ولو أوصى لقومه قيل: هو لاهل لغته.
] المسلم والكافر منهم، الا ان تدل القرينة على ارادة المسلم كما ذكروه في الوصية للفقراء.
وقال ابن الجنيد: ” من جعل وصيته لقرابته وذوى رحمه غير مستمين كانت لمن تقرب إليه من جهة والده أو والديه، ولا أختار ان يتجاوز بالتفرقة ولد الاب الرابع، لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس “.
(1) وما ذكره من عدم تجاوز الرابع غير لازم، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخمس لا يدل على نفي القرابة مطلقا عما عداه، فان ذلك معنى آخر للقربى، فلا يلزم ذلك في حق غيره حيث يطلق.
ثم على أي معنى حمل يدخل فيه الذكر والانثى، والفقير والغني، والقريب والبعيد، والوارث وغيره.
ولا فرق بين قوله: أوصيت لاقاربي، وقرابتي، [ ولذي قرابتي ] (2) ولذوى قرابتي، وذي رحمي، لاشتراك الجميع في المعنى.
إذا تقرر ذلك فإن الوصية تنصرف إلى الموجود منهم، سواء اتحد أم تعدد، وسواء ذكرهم في الوصية بصيغة الجمع أو الافراد.
قوله: ” ولو أوصى لقومه قيل: هو لاهل لغته “.
القول للشيخين (3) وأكثر الاصحاب.
ومع ذلك خصوه بالذكر لا مطلقا، ويشهد له قوله تعالى: (لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن) (4) حيث جعل القوم قسيم النساء المقتضي للمغايرة.
ومنهم من اطلق القوم على اهل اللغة من غير تقييد بالذكور، ولعله مراد المصنف ايضا، الا ان الاول أشهر، فلذلك حملنا كلامه عليه.
(1) حكاه العلامة في المختلف 2: 503.
(2) الزيادة من ” ش، ب ” ووهامش ” و “.
(3) المقنعة: 655، النهاية: 599.
(4) الحجرات: 11.