پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص155

[.

] – بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن ابي ليلى فما استطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان ” (1).

ورواية محمد ابن مسلم في الموثق عن ابي عبد الله – عليه السلام -: ” انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ” (2).

ومقتضى الروايتين كون الاولاد صغارا، اما الاولى فبالتصريح، وأما الثانية فيظهر منها ذلك من قوله: ” أوصى بولده ” فان الوصية بغير الولد الصغير غير صحيحة، واطلاق الوصية محمول على الصحيحة.

والمصنف وأكثر الجماعة (3) أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين.

ويشمل إطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل وما إذا كان زائدا عليها بقدر الثلث واكثر، من حيث انه – عليه السلام – ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جمع من الاصوليين.

ووجهه – مضافا إلى النص – ان المقيد بالثلث هو تفويت بعض التركة وليس حاصلا هنا، لان الربح مما يتجدد بفعل للعامل وسعيه، وليس ما يتجدد منه كالمتجدد من حمل الدابة والشجرة ونحوهما حيث كان معتبرا من الثلث، لظهور الفرق بأن ذلك نماء الملك ووجوده متوقع، بخلاف الربح فإنه أثر سعي العامل، مع أنه إنما يحدث على ملك العامل والوارث، فما يملكه العامل ليس للوارث ولا للموصي فيه حق.

(1) الكافي 7: 61 ح 16، الفقيه 4: 169 ح 591، التهذيب 9: 236 ح 919، والوسائل 13: 478 ب ” 92 ” من كتاب الوصايا ح 2.

(2) الكافي 7: 62 ح 19، الفقيه 4: 169 ح 590، التهذيب 9: 236 ح 921، والوسائل الباب المتقدم ح 1.

(3) كالشيخ في النهاية: 608، والعلامة في المختلف: 511 وغيره.