پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص152

[ ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.

] باتفاقهم عليه.

ومنها: ما لو اعتق مملوكا لا مال له سواه، أو أوصى بعتقه وأجاز الورثة فالولاء للموصي، لانه المعتق على المختار، فيكون لعصبته على القول بكون الوارث للولاءهو العصبة.

وعلى الوجه الاخر يكون ثلث الولاء لعصبة الموصي وثلثاه لعصبة الوارث، لانهم باشروا الاعتاق.

ويحتمل – تفريعا على هذا الوجه – ان يكون الولاء للموصي ايضا، لان إجازة الوارث على تقدير كونها ابتداء عطية كاعتاقه عن الميت بإذنه لا عن نفسه، وذلك يقتضي ثبوت الولاء للاذن.

وفرع (1) بعضهم على الثاني أنه لا بد من الاتيان في إجازة العتق بلفظه ليطابق كونه ابتداء عتق.

ومنها: لو كان الوارث المجيز مريضا لم يتوقف صحة إجازته على خروج الموصى به من الثلث على التنفيذ، وعلى العطية يتوقف كالمبتدأة.

والعلامة (2) جمع بين القول بالتنفيد وإعتبار اجازة المريض من الثلث، وظاهرهما التنافي.

ومنها: لو كانت الوصية لاحد الوارثين ولا رحم بينهما ولا زوجية فأجاز له الوصية، فان جعلناها تنفيدا فلا رجوع له، وان جعلناها ابتداء عطية فله الرجوع، لانها عندهم بمنزلة الهبة.

ويتفرع ايضا النماء والنفقة والفطرة وغير ذلك.

قوله: ” ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع “.

هذا الحكم واضح، لامر الله تعالى بالعمل بمقتضى الوصية وترتيبه الاثم على تبديلها (3).

ولا ريب ان ذلك مقيد بما لا يخالف المشروع والا لم ينفذ، ومن الرسمالذي لا يخالف المشروع تخصيص الاناث من الصنف الموصى لهم أو الذكور، أو تفضيل احد الصنفين على الآخر، أو تخصيص العاجز أو الصالح أو العالم أو غير ذلك من الاوصاف المطلوبة للعقلاء المطابقة للشرع.

(1) المهذب، راجع المجموع 15: 410.

(2) القواعد 1: 296 و 334، التحرير: 294 و 305.

(3) البقرة: 181.