پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص142

[ ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى، لم تقبل وصيته.

] المخالفة للنصوص الصحيحة بل إجماع المسلمين.

وابن ادريس (1) سد الباب واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها، ونسبه الشهيد في الدروس (2) إلى التفرد بذلك.

ولا ريب ان قوله هو الانسب، لان هذه الروايات التى دلت على الحكم وان كان بعضها صحيحا الا انها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينها، فإثبات الحكم المخالف للاصل بها مشكل.

قوله: ” ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، ومستنده صحيحة ابي ولاد قال: ” سمعتأبا عبد الله – عليه السلام – يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها.

قلت له: أرأيت ان كان اوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: ان كان أوصى قبل ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته ” (3).

والرواية مع صحتها نص في الباب، وعلل مع ذلك بدلالة الفعل على سفهه، وبعدم استقرار حياته فيكون في حكم الميت، وبأن العاقل يمنع من الميراث لغيره فيمنع من نفسه، لان قبول وصيته فرع ارث لنفسه.

والكل ضعيف، اما السفه فلان الغرض انتفاؤه وثبوت رشده ان شرطنا انتفاءه في غيره، ومن الجائز ان يفعل بنفسه ذلك لعارض ثم يرجع إليه رشده لو فرض زواله حالته.

(1) السرائر 3: 206.

(2) الدروس: 240.

(3) التهذيب 9: 207 ح 820، وراجع الكافي 7: 45 ح 1، الفقيه 4: 150 ح 522، والوسائل13: 441 ب ” 52 ” من احكام الوصايا.