پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص117

[ وينتقل بها الملك إلى الموصى له، بموت الموصي وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الاظهر.

] بخصوصه، وقد تقدم مثله في الوقف (1).

وحينئذ فيشكل اطلاق العقد على الوصية لشموله لهذا الفرد، الا ان يجعل ذلك لضرب من التجوز والحاقه بطريق الاستتباع، ولا يخفى ما فيه فان افراد هذا النوع كثيرة.

واعلم ان التقييد بقوله: بعد وفاتي، في الايجاب انما يفتقر إليه في اللفظ المشترك بينها وبين غيرها، كقوله: اعطوا فلانا، المشترك بين الوصية والامر، وقوله: لفلان كذا، المشترك بينها وبين الاقرار له، فلا بد من مايز يخرج ما يحتمله اللفظ من غيرها وهو يحصل بقوله: بعد وفاتي.

اما قوله: اوصيت له بكذا، فلا يفتقر إلى القيد لانه صريح في العطية ونحوها بعد الموت.

قوله: ” وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصى.

الخ “.

لا خلاف في توقف ملك الوصية على الايجاب من الموصى، لانه احد اركان العقد الناقل للملك، أو تمام الركن حيث لا يعتبر القبول على بعض الوجوه، وفيتوقفه على موته، لان متعلقها هو الملك وما في معناه بعد الموت، فقبله لا ملك.

وانما الخلاف في ان قبول الموصى له هل هو معتبر في انتقال الملك إليه بالموت، بمعنى كونه شرطا في الملك، أم تمام السبب المعتبر فيه، فلا هو يحصل الملك بدونه اصلا، أو يعتبر في الجملة اعم مما ذكر، أو لا يعتبر اصلا بل ينتقل إليه الملك على وجه القهر كالارث لا بمعنى استقراره له كذلك، بل بمعنى حصوله متزلزلا فيستقر بالقبول ويبطل استمراره بالرد فينقل عنه به إلى ورثة الموصي؟ فهذه اقوال ثلاثة.

والذى اختاره المصنف ان الملك لا يحصل بالموت منفردا عن القبول، بل يبقى المال على حكم مال الميت فينتقل إلى وارثه انتقالا متزلزلا فيستقر برد الموصى له وينتقل إلى ملكه بقبوله.

فقبوله على هذا جزء السبب الناقل للملك إليه، لان الباء في قوله:

(1) في ص 313 و 372.