مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص48
فإن كان الموهوب له رحما، لم يصح البيع.وكذا ان كان أجنبيا وقد عوض.
أما لو كان أجنبيا ولم يعوض، قيل: يبطل، لانه باع ما لا يملك.
وقيل: يصح، لان له الرجوع.والاول أشبه.
] قوله: ” ولو وهب فأقبض ثم باع من آخر – إلى قوله – والاول أشبه “.
المراد بعدم الصحة على تقدير لزوم الهبة – بكون المتهب رحما أو معوضا – عدم لزومه، بل يتوقف على اجازة المتهب على مختار المصنف والاكثر في بيع الفضولي، لا الصحة المقابلة للبطلان، لانه لا يقصر حينئذ عن الفضولي.
والمراد انه مع لزوم الهبة لا ينفذ البيع، لكونه تصرفا في ملك الغير.
وأما مع جواز الرجوع فيه فهل يصحويقوم مقام الرجوع والبيع معا أم لا؟ قولان: أحدهما: – وهو الذى اختاره المصنف -: عدم الصحة بذلك المعنى، لان بالعقد والقبض قد انتقل عن ملكه إلى ملك المتهب، وان كان انتقالا قابلا للزوال بالفسخ، فبيعه قبل الفسخ وقع في ملك الغير فلم ينفذ.
ولا يقدح كونه دالا على الفسخ، لان غايته ان يكون فسخا موجبا لنقل الملك إليه، لكن هذا الانتقال لم يحصل الا بالبيع، فيكون البيع واقعا قبل الانتقال، ضرورة تقدم السبب على المسبب فوقع على ملك الغير، فلم يكن صحيحا.
والثانى: الصحة وقيام العقد مقام الفسخ والعقد معا، لان ثبوت الفسخ فرع