مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص41
[.
]ما لم تعوض.
حجة القول الثالث – وهو التفصيل بتغير العين وزوالها عن الملك وعدمه – حسنة الحلبي المتقدمة (1) عن الصادق عليه السلام: ” إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها وإلا فليس له “.
ووجه الدلالة انه مع تغير عينها بالطحن ونجارة الخشب وتفصيل الثوب ونحو ذلك لا يصدق عليها بقاء العين، لان المتبادر منها بقاؤها بأوصافها التى كانت عليها لا أصل الذات، ومع خروجها عن ملكه لا يصدق بقاؤها عرفا، لان ذلك منزل منزلة التلف، فضلا عن أصل الخروج عن الوصف.
وعلى هذا فتكون هذه الرواية مخصصة أو مقيدة لتلك الاخبار الصحيحة، كما قيدوها في حالة التلف.
ولكن لا يخلو من أشكال في السند والدلالة.
اما السند فلعدم كونها من الصحيح، فمن يعتبر عدالة الراوى بالمعنى المشهور يشكل عليه العمل بها.
وأما الدلالة فيظهر في صورة نقلها عن الملك مع قيام عينها بحالها، فإن إقامة النقل مقام تغير العين أو زوالها لا يخلو من تحكم أو تكلف.
بل قد يدعى العين ببقاء الذات مع تغير كثير من الاوصاف فضلا عن تغير يسير.
وأيضا فأصحاب هذا القولألحقوا الوطئ مطلقا بالتغير مع صدق بقاء العين بحالها معه، اللهم إلا أن يدعى في الموطوءة عدم بقاء عينها عرفا.
وليس بواضح.
أو يخص بما لو صارت أم ولد، فانها تنزل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها عن ملك الواطئ.
وعلى كل حال فتقييد تلك الاخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر الواحد البعيد الدلالة في كثير من مدعيات تفصيله لا يخلو من إشكال، الا أنه أقرب من القول المشهور باللزوم مطلقا.
والذى يظهر ان الاعتماد عليه أوجه حيث يظهر دلالته بصدق التغير عرفا، لانه من أعلى درجات الحسن، بل قد عده
(1) في ص: 31، الهامش (5).