مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص34
[.
] والسكنى واللبن ونحوها من الاستعمال.
وهو قول ابن حمزة (1)، والشهيد في الدروس (2)، وجماعة من المتأخرين (3).
وزاد ابن حمزة فقال: ” لا يقدح الرهن والكتابة “.
وهو يشمل بإطلاقه ما لو عاد إلى ملك الواهب أو لم يعد.
إذا تقرر ذلك: فلنعد إلى ما احتج به اصحاب الاقوال من الاخبار والاعتبار،وسنبين ما فيه.
فالذي يصلح حجة لاصحاب القول الاول صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء؟ فقال: ” تجوز الهبة لذوى القرابات والذى يثاب في هبته، ويرجع في غير ذلك ” (4).
والظاهر ان المراد بالجواز في الخبر اللزوم، بقرينة تخصيصه الحكم بالقرابة والمثاب وقوله: ” ويرجع في غير ذلك “.
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: ” إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع والا فليس له ” (5).
وبقاء العين شامل لحالتي التصرف وعدمه.
ولان استحقاق الرجوع ثابت قبل التصرف فيستصحب.
وأجاب في المختلف عن الخبرين بحملهما على ما إذا لم يوجد التصرف (6).
وفيه نظر، لان تخصيص العام وتقييد المطلق لا يصح الا مع وجود معارض يتوقف على الجمع بينهما بذلك، ولم يذكر ما يوجب المعارضة على هذا الوجه، كما سنبينه ان شاء الله تعالى.
واقتصر في المختلف على هذين الحديثين استدلالا من طرف القائل، واضاف اليهما الاستدلال بأصالة بقاء الملك على صاحبه (7).
وهو حجة ردية، لان
(1) الوسيلة: 379.
(2) الدروس: 237.
(3) نفى عنه البعد في جامع المقاصد 9: 160، ولم نعثر على غيره.
(4) التهذيب 9: 158 ح 650، الاستبصار 4: 108 ح 414، الوسائل 13: 338 ب ” 6 ” من كتاب الهبات ح 1.
(5) تقدم ذكر مصادرها في ص: 31، الهامش (5).
(6 و 7) المختلف: 486.