مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص25
[ ولو وهبه غير الاب أو الجد، لم يكن له بد من القبض عنه، سواء كان له ولاية أو لم تكن، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم.
] الطفل الا بصارف، وهو القصد.
وعلى ما اخترناه من الاكتفاء بعدم قصد القبض لغيره يكفى هنا، وينصرف الاطلاق إلى قبض الهبة، ويلزم بذلك.
وتخصيص الحكم بالولد الصغير مخرج للبالغ الرشيد، ذكرا كان أم انثى.
والحكم فيه كذلك، لانتفاء ولايتهما (1) عنهما حينئذ، وان بقيت ولايتهما على الاثنى في النكاح على بعض الوجوه عند بعضهم (2) لان ذلك خارج بدليل آخر لا يوجبالولاية عليها مطلقا، فلو تصرفت البالغة الرشيدة في مالها ببيع وهبة لم يتوقف على الولي اتفاقا.
ولكن في عبارة ابن الجنيد في هذه المسألة ما يدل على إلحاق الانثى مطلقا بالصغيرة ما دامت في حجره بالنسبة إلى هبته لها، لانه في كتابه الاحمدي: وهبة الاب لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وان كن بالغات تامة وان لم يخرجها عن يده، لان قبضه قبضا لهم.
(3) انتهى.
وهو قول نادر، ووجهه غير واضح، وقياسه على النكاح ممنوع مع وجود الفارق.
قوله: ” ولو وهبه غير الاب أو الجد.
الخ “.
أما إذا لم يكن له ولاية فالحكم واضح، لان يده ليست كيد الموهوب، فلا بد من قابض لها عنه ممن له الولاية عليه المتناولة لذلك، كما يفتقر قبولها إليه ايضا.
واما على تقدير ولايته – ولم يكن أبا ولا جدا كالوصي – فألحقه الشيخ في المبسوط (4) بغير الولي محتجا بأنه لا يصح ان يبيع من الصبى شيئا بنفسه أو يشتري منه، وحينئذ فينصب الحاكم امينا يقبل منه هبته للصبي ويقبضها له.
وتبعه المصنف هنا على
(1) في ” ب ” ولايته، وفي ” س، ش “: يده.
(2) راجع النهاية: 464، المبسوط 4: 162، فقه القرآن 2: 138.
(3) راجع المختلف: 488.
(4) المبسوط 3: 305.