مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص394
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، اختص بالبطنين.
ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء،فالوقف لاولاده، فإذا انقرضوا، قيل: يصرف إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء، وقيل: لا يصرف إلى أولاد الاولاد، لان الوقف لم يتناولهم، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء.
وهو أشبه.] – حجره، أي لا تقطعوا عليه بوله، والاصل في الاستعمال الحقيقة.
وأجيب بان دخولهم ثم بدليل خارج لا من حيث هذا الاطلاق، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة، وقد حقق في الاصول.
واستدل بأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع حقيقة لزم الاشتراك، وإن عورض بلزوم المجاز فهو أولى من الاشتراك.
وفيه نظر، لجواز أن يكون مستعملا في القدر المشترك بأن يكون متواطئا أو مشككا، وهو أولى منهما.
والاقوى عدم الدخول إلا مع القرينة.
قوله: ” ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين “.
هذا متفرع على السابق، فعلى القول بدخول أولاد الاولاد ثمة يدخلون هنا في كل من اللفظين.
والاصح الاختصاص (1) بمن ذكره.
قوله: ” ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا.الخ “.
البحث في هذه المسألة يقع في موضعين:أحدهما أن أولاد الاولاد هل يدخلون في الوقف أم لا؟ فالذي ذهب إليه الشيخ (2) – رحمه الله – الدخول عملا بالظاهر والقرينة المقالية، فإن الوقف لما شرط انقراضهم في انتقال الوقف إلى الفقراء اقتضى أنه وقف عليهم، ولانه عطف الانقراض على الانقراض والفريق الاول داخل في الوقف فيدخل الآخر، ولانه لولاه كان الوقف منقطعا مع أن شأنه الدوام.
ورد بانتفاء دلالة اللفظ على ذلك بإحدى الدلالات، أما المطابقة والتضمن
(1) في هامش ” و “: الاختصاص هنا.
(2) المبسوط 3: 296.