مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص379
ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه، لان العتق لا ينفذ فيه مباشرة، فأولى أن لا ينفذ فيه سراية.
ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية، بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر، أو فيه وفي شريكه، وليس كذلك افتكاكه، فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه، فيضمن الشريك القيمة، لانه يجري مجرى الاتلاف.
وفيه تردد.] – والكلام هنا ليس في الحبس، والجهات الدائمة بعده في حكم البطون.
وكيف كان فلا تخلو العبارة عن تجوز.
والاولى تعليل عدم صحة عتقه بكون الوقف يقتضي تحبيس الاصل على الموقوف عليه مطلقا والعتق ينافيه.
وحينئذ فالقول بملكه له لا يقتضي جواز تصرفه في الاصل، لمنعه من كل تصرف ناقل للملك من العتق وغيره.
قوله: ” ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته.
الخ “.
هذا أيضا من جملة ما يتفرع على الخلاف السابق.
وتحرير القول في ذلك أننقول: العبد الذي بعضه وقف وبعضه طلق لو أعتق صاحب الطلق حصته هل يسري عليه فينعتق أجمع أم لا؟ يبنى على أن الملك في الوقف هل يبقى للواقف، أم ينقل إلى الله تعالى، أم إلى الموقوف عليه؟ فعلى الاولين لا يسري، لانه إذا انتقل إلى الله تعالى كان في معنى التحرير الذي لا يقبل التغيير، وإذا لم ينتقل عن الواقف كان في معنى إعتاقه، وهو ممتنع أيضا، لما يستلزم من إبطال حق الموقوف عليه.
وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه ففي السراية وجهان أشار إليهما المصنف، فذهب الاكثر بل كاد يكون إجماعا إلى عدم السراية، لما أشار إليه المصنف من العلة، وهو أن العتق لا ينفذ في الحصة الموقوفة مباشرة كما سبق (1) فالاولى أن لا ينفذ فيها سراية.
ووجه الاولوية: أن العتق مباشرة أقوى من العتق بالسراية، لانه
(1) في ص: 378.