پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص376

[.] ظاهرة.

واجيب عن الاول بأن المراد بتحبيس الاصل أن يكون محبوسا على ملكالموقوف عليه وما في معناه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والملك إنما زال على هذا الحد من الشرائط.

ومطلق الحبس لا يدل على عدم الخروج، فإن منه ما يخرج عن الملك، مع أن هذا الحبس ليس هو ذاك، لانه قسيمه، فلا يكون قسما منه، بل هذا حبس أقوى.

وإدخال من يريده مع أولاده إن سلم فبدليل خارج.

والاقوى الاول.

والثاني: على تقدير القول بانتقاله عن ملكه إلى من ينتقل؟ فذهب الاكثر ومنهم المصنف إلى أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لما أشار إليه المصنف من أنه مال مملوك، لوجود فائدة الملك فيه، وهي ضمانه بالمثل أو القيمة، وليس الضمان للواقف ولا لغيره فيكون للموقوف عليه.

ومنعه من بيعه لا ينافي الملك، كأم الولد، فإنها مملوكة للمولى مع عدم جواز بيعها.

وقد يجوز بيعه على بعض الوجوه.

وسيأتي نقض ذلك ببواري المسجد وآلاته، فإنها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى لا للناس.

ورد بأن النقض إنما يتم إذا جعلنا المضمون في الوقف على المعين وقفا، ولو جعلناه للموقوف عليهم لم يتم.

وفيه نظر، لان جعله للموقوف عليهم طلقا ربما يؤكد النقض من حيث إن ذلك آكد في تحقق الملك، بخلاف جعله وقفا، فإنه يبقى على أصل الشبهة.

واحتج الامام فخر الدين (1) على الانتقال إليه برواية علي بن سليمان النوفلي (2) المتضمنة للسؤال عن أرض موقوفة على قوم منتشرين متفرقين في البلاد، فأجاب أبو جعفر الثاني – عليه السلام – بأنها لمن حضر البلد الذي فيه الملك.

ووجه الاستدلال من اللام المفيدة للملك، وأن المحكوم عليه هو الارض لا منفعتها، لانها

(1) إيضاح الفوائد 2: 390.

(2) الكافي 7: 38 ح 37، الفقيه 4: 178 ح 627، التهذيب 9: 133 ح 563، الوسائل 13: 308 ب ” 8 ” من أبواب الوقوف والصدقات ح 1.