مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص363
[ وكذا لو وقف على غيره، وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح.
أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، أو على الفقهاء ثم صار فقيها، صح له المشاركة في الانتفاع.
] – امتنع الوقف على أحدهما خاصة انصرف وقف المجموع إلى الآخر.
ويضعف بأنه إنما وقف عليهما بحيث يكون لكل منهما حصة، فإذا بطل في أحدهما لم ينصرف الموقوف كله إلى الآخر، لان ذلك خلاف مدلول الصيغة وخلاف مراد الواقف، والعقد تابع للقصد.
قوله: ” وكذا لو وقف على غيره.
الخ “.
لما كان قاعدة مذهب الاصحاب اشتراط إخراج الوقف عن نفسه بحيث لايبقى له استحقاق فيه – من حيث إن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه – فإذا شرط الواقف قضاء ديونه أو إدرار مؤنته أو نحو ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضاه فيبطل الشرط والوقف معا.
ولا فرق بين أن يشترط قضاء دين معين وعدمه، ولا بين اشتراط إدرار مؤنته مدة معينة ومدة عمره.
ومثله شرط الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة، وسواء قدر ما يؤخذ منه أو أطلقه، لوجود المقتضي في الجميع.
ومن جوز الوقف على نفسه جوز اشتراط هذه الاشياء مطلقا.
ومنع الاشتراط المذكور مختص بنفسه فلو شرط أكل أهله منه صح الوقف والشرط، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله (1) في صدقته، وشرطته فاطمة عليها السلام (2) كذلك.
وكذا لو شرط أن يأكل الناظر منه أو يطعم غيره، فإن كان وليه الواقف كان له ذلك عملا بالشرط، ولا يكون ذلك شرطا للنفع على نفسه.
قوله: ” أما لو وقف على الفقراء.
الخ “.
الفرق أن ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة هو منهم، فإن الوقف على
(1) و (2) الكافي 7: 48 ح 1، 5، 6، الفقيه 4: 180 ح 632، 633، التهذيب 9: 144 ح 603، 604، الوسائل 13: 311 ب ” 10 ” من كتاب الوقوف والصدقات ح 1، 2، 3.