پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص362

[.

] يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرف المزيل للملك.

إذا تقرر ذلك، فلو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الاول، لبطلانه في حق نفسه.

وهل يصح في حق غيره؟ قولان تقدم (1) الكلام فيهما وأن الاقوى البطلان مطلقا.

وعلى تقدير الصحة هل يصح لغيره من حين الوقف أو بعد موتالواقف؟ وجهان وقد تقدم اختيار الشيخ (2) للاول.

وهو مشكل، لانه خلاف مقصود الواقف.

وقد قال العسكري عليه السلام: ” إن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ” (3) وأهلها هنا لم يقصدوا ذلك الغير ابتداء فكيف يصرف إليه؟ والاقوى تفريعا على الصحة إنصرافه إليه بعد موت الموقوف عليه، وبهذا يسمى منقطع الاول.

ولو انعكس الفرض بأن وقف على غيره ممن ينقرض ثم على نفسه فهو منقطع الآخر، وقد تقدم (4) اختيار صحته حبسا على ذلك الغير.

ولو عقب ذلك بعد نفسه بالوقف على آخر فهو منقطع الوسط، وحكمه فيما بعد نفسه كالاول.

ولو عطف الغير في الاول على نفسه بالواو فليس بمنقطع الاول، لبقاء موقوف عليه ابتداء وهو الغير، فإن الموقوف عليه ليس هو المجموع منه ومن الغير من حيث هو مجموع بل كل واحد منهما.

والاقوى صحة الوقف على غيره في نصفه وبطلان النصف في حقه، لعدم المانع من نفوذ الوقف في النصف مع وجود المقتضي للصحة وهو الصيغة مع ما يعتبر معها.

ويحتمل ضعيفا أن يكون الكل للغير خصوصا ولو جعلناه للغير في السابق كما مر نظر إلى أن الموقوف بالنسبة إليهما هو المجموع من حيث هو مجموع، والحكمبالتصنيف إنما نشأ من امتناع كون المجموع وقفا على كل منهما كمنقطع الاول، فإذا

(1) و (2) في ص: 328 – 330.

(3) تقدم مصادره في ص 329 ه‍ 1.

(4) في ص: 353 – 355.