پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص269

ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه. ولا تشترط عدالة الولي، ولا الوكيل في عقد النكاح.

ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم، على القول المشهور.

وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ فيه تردد.

والوجه الجواز على كراهية.ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي.] – ولا يخفى أن تكليمه أيضا مشروط بعدم منافاته لشئ من حقوق السيد، كإبطائه عن غرض مطلوب منه ونحوه، وإلا حرم أيضا.

قوله: ” ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه “.

الكلام في توليه إعتاق نفسه كالكلام في توكيله في شراء نفسه من مولاه، فإنه يحتمل المنع من حيث إن المعتق مغاير للمعتق.

والحق الجواز والاكتفاء بالمغايرة الاعتبارية.

قوله: ” ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح “.

الجار متعلق بالفعل، وهو متناول للولي والوكيل، أي لا يشترط عدالة الولي وهو الاب والجد له في النكاح، فلهما أن يزوجا الولد وإن كانا فاسقين، ولهما أن يوكلا غيرهما فيه.

وكذا الوكيل في عقد النكاح لا يشترط أن يكون عدلا، بل يصح توكيل الفاسق فيه إيجابا وقبولا، لقبوله النيابة، وأصالة عدم اشتراط العدالة، إذ لا يتضمن ذلك استيمانا على أمر خفي كالمال، خلافا لبعض الشافعية (1) حيث اشترط العدالة فيهما.

وأما اشتراط عدالة الولي في ولاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا.

وفي التذكرة قطع بأن الفاسق لا ولاية له حتى لو كان عدلا ففسق أنتزع المال منه (2).

واستشكل في القواعد في باب الوصايا (3).

قوله: ولا يتوكل الذمي على المسلم.

الخ “.

مدار الوكالة بالنسبة إلى إسلام الوكيل والموكل والموكل عليه وكفرهم والتفريق

(1) راجع المهذب (المجموع) 14: 103، وحلية العلماء 5: 116.

(2) التذكرة 2: 511.

(3) قواعد الاحكام 1: 353.