پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص254

[ ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته.

] – عن التحرز عن شراء معيب لا يظهر عليه، فيقع الشراء للموكل.

وهذا التعليل لا دلالة له على جواز الرد أيضا، لانه مغاير للشراء، والتوكيل إنما اقتضى الشراء لا الرد، ويمكن استفادة جواز الرد من القرائن الخارجية لا من نفس الصيغة.

وربما فرق بين ما لو أطلق الموكل كما لو قال: ” اشتر لي عبدا هنديا ” وبين ما لو عينه ك‍ ” هذا العبد ” فيجوز للوكيل الرد بالعيب في الاول لما مر دون الثاني، لانه بتعيينه له قد قطع نظر الوكيل واجتهاده.

والاجود عدم جواز الرد مطلقا وفاقا للتذكرة، لان الوكالة في الشراء إنما اقتضت إدخال المبيع في ملكه، والرد يقابله ويضاده فلا يدخل فيها.

قوله: ” ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته “.

لا شبهة في بطلان رده بالنهي المذكور، لانه إبطال للوكالة فيما تضمنته وعزل له فيه، وإذا جاز عزله عن الوكالة فعن بعض مقتضياتها أولى.

وفي حكمه إظهاره الرضا بالمعيب، فإنه في معنى النهي عن الرد.

وأراد بذلك الفرق بين الوكيل وعامل المضاربة حيث إنه قد سلف (1) أنه ليس للمالك منعه من الرد بالعيب وإن رضي به، مع كون العامل في معنى الوكيل، والفارق انحصار الحق هنا في الموكل واشتراكه في العامل.

(1) في ج 4: 350.