مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص252
[ وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع، لانه من واجباته.
وكذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الاذن في تسليم الثمن.
لكن لا يقتضي الاذن في البيع قبض الثمن، لانه قد لا يؤمن على القبض.
] – فإن رجع على المشتري بالقيمة وكان مصدقا للوكيل فيما يدعيه لم يرجع المشتري على الوكيل، لتصديقه له في صحة البيع وزعمه أن الموكل ظالم في رجوعه عليه، فلا يرجع على غير ظالمه.
هذا إذا لم يكن قد قبض الوكيل الثمن منه، وإلا لم يتوجه عدم الرجوع عليه، لان الوكيل لا يستحق الثمن، والموكل لا يدعيه، لعدم تعينه ثمنا له، وقد أغرم المشتري عوض المال فرجع على الوكيل بما دفعه إليه، لكن إن كان بقدر القيمة أو أقل فالرجوع به ظاهر، وإلا رجع بقدر ما غرم، ويبقى الباقي في يد الوكيل مجهول المالك.
وإن لم يكن المشتري مصدقا على الوكالة رجع على الوكيل بما غرمه أجمع لغروره.
ولو كان الثمن أزيد وقد دفعه إلى الوكيل رجع به، لفساد البيع ظاهرا.
وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالاقل من ثمنه وما اغترمه، لان الثمنإن كان أقل فهو يزعم أن الموكل لا يستحق سواه وأنه ظالم بأخذ الزائد من القيمة، فلا يرجع به على المشتري، وإن كانت القيمة أقل فلم يعزم سواها، لكن يبقى الزائد مجهول المالك ظاهرا، لان الموكل لا يستحقه بزعمه، وموافقة الظاهر له، والوكيل قد خرج عن الوكالة بإنكار الموكل فليس له قبضه، فينتزعه الحاكم ويتوصل إلى تحصيل مالكه.
واعلم أن مقتضى السياق كون الوكيل لم يقبض الثمن بعد وإن كان أول الكلام أعم، وحينئذ فيرجع كل واحد من الوكيل والمشتري على الآخر بأقل الامرين مع تصادقهما، ويبقى الزائد مجهول المالك.
ولو فرض القبض كانت الزيادة في يد الوكيل أيضا مجهولة إن اتفقت.
قوله: ” وإطلاق الوكالة في البيع – إلى قوله – على القبض “.
إنما كان من واجباته لان البيع يقتضي ازالة ملك البائع عن المبيع ودخوله في