مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص244
[ وللموكل أن يعزل، بشرط أن يعلمه العزل.ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل.
وقيل: إن تعذر إعلامه فأشهد، انعزل بالعزل والاشهاد.والاول أظهر.] – ويمكن بناء هذا الحكم على ما تقدم (1) من أن بطلان الوكالة هل يقتضيبطلان الاذن العام أو لا؟ وقد مر تحقيقه، لاشتراكهما في بطلان الوكالة هناك بعدم التنجيز وهنا بعدم القبول، إلا أن الحكم هنا لا يخلو من رجحان على ذلك، من حيث إن الاذن هنا صحيح جامع للشرائط، بخلاف السابق، فإنه معلق.
وفي صحته ما قد عرفت.
ومن ثم جزم في القواعد ببقاء صحته هنا، وجعل الصحة هناك احتمالا (2).
وفي التذكرة (3) عكس، فاستقرب هناك بقاء الاذن الضمني وجعل بقاءه هنا احتمالا.
وفي التحرير (4) والارشاد (5) أطلق القول بالبطلان فيهما كما هنا.
فقد صار للعلامة ” رحمه الله ” في المسألتين ثلاثة أقوال.
قوله: ” وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه بالعزل – إلى قوله والاول أظهر “.
ما اختاره المصنف هو المشهور بين الاصحاب خصوصا بين المتأخرين.
ومستنده أخبار عن أئمة الهدى عليهم السلام، كصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (6): ” عن رجل وكل آخر وكالة في إمضاء أمر من الامور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر، فقال: إشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة.
فقال: إن كان الوكيل قد أمضى الامر الذي وكل عليه قبل
(1) لاحظ ص: 240.
(2) قواعد الاحكام 1: 252.
(3) التذكرة 2: 114 و 133.
(4) تحرير الاحكام 1: 232.
(5) إرشاد الاذهان 1: 417.
(6) الفقيه 3: 49 ح 170، التهذيب 6: 213 ح 503، والوسائل 13: 286 ب ” 2 ” من كتاب الوكالة ح 1.