پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص242

[ ولو وكله مطلقا لم يصح على قول.

والوجه الجواز.

وهي عقد جائز من طرفيه، فللوكيل أن يعزل نفسه، مع حضور الموكل ومع غيبته.

] – قوله: ” ولو وكله مطلقا لم يصح على قول.

والوجه الجواز “.

القول بعدم جوازه مع الاطلاق للشيخ (1) رحمه الله، لاشتماله على الغرر.

ووجه الجواز يعلم مما سبق، فإن فعل اططلوكيل لما كان مقيدا بالمصلحة، والجهالة تنتفي بالرجوع إلى المتعارف المناسب للموكل، انتفى المانع.

وفي حكم المصنف بجواز الوكالة مطلقا مع الاطلاق وعدم جوازها في شراء العبد مطلقا نوع تنافر، لان دائرة المطلق أوسع من العبد المطلق، لانه فرد من أفراده، فكان أولى بالجواز.

ومثله اتفق لفتوى القواعد (2)، فإنه ذكر الاطلاق بعد مسألة العبد وأنه لابد من وصفه ليرتفع الغرر، إلا أن الشراح (3) ذكروا أنه يريد بالاطلاق في الثانية الاطلاق في وكالة شراء العبد، وجعلوه رجوعا عن السابق.

وعبارة التحرير (4) تؤيد ما ذكروه، لانه صرح فيها بأن الاطلاق في وكالة شراء العبد، وهو مناسب أيضا لنقلالقول بالبطلان، فإن الشيخ منع في مسألة العبد كذلك (5).

فإن أريد من العبارة هذا المعنى كان الحكم بتجويزه بعد اعتبار الوصف رجوعا صريحا، أو يريد بالافتقار الاولوية ونحوها.

ويحتمل أن يريد هنا مطلق الوكالة الشاملة لشراء العبد، وغيره أولى.

وعلى التقديرين فالاقوى الصحة.

قوله: ” وهي عقد جائز من طرفيه، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته “.

انعزال الوكيل بعزله نفسه وجعل الوكالة من أبواب العقود يقتضي أرجحية ما

(1) المبسوط 2: 391.

(2) قواعد الاحكام 1: 254.

(3) راجع إيضاح الفوائد 2: 340، وجامع المقاصد 8: 221.

(4) تحرير الاحكام 1: 232.

(5) المبسوط 2: 391.