پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص241

ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه،لينتفي الغرر.] – على أصل الوكالة المنجزة، وهي قابلة للشروط السايغة (1).

وهذا وإن كان في معنى التعليق إلا أن العقود لما كانت متلقاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفاد فائدتها.

قوله: ” ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر “.

لما كان العبد المطلق متوغلا في الابهام، صادقا على أصناف مختلفة في الاوصاف والرغبات، لم يكن إطلاق التوكيل في شرائه كافيا، بل لابد من وصفه من بعض الوجوه، كقوله: عبدا تركيا ونحوه، لينتفي الغرر.

ولا يجب الاستقصاء في الوصف بحيث ترتفع الجهالة عنه اتفاقا.

كذا ذكره المصنف وجماعة (2).

ويشكل بأن الغرر يندفع بمراعاة الوكيل المصلحة في شرائه، فإن الاطلاقمحمول شرعا على الاستنابة في شراء عبد يكون شرائه مشتملا على مصلحة للموكل، فيتخير الوكيل حيث توجد المصلحة في متعدد.

ويكون ذلك كالقراض حيث أمره المالك بشراء شئ فإنه أشد توغلا في الابهام.

فالجواز مطلقا قوي، وإن كان اعتبار الوصف أحوط.

ولا فرق بين المقصود من العبد التجارة والقنية، لان رعاية المصلحة معتبرة في الموضعين.

واحتمل الشهيد (3) ” رحمه الله ” التفصيل فيجب الوصف في الثاني دون الاول، لان دائرة التجارة أوسع، فإن الغرض منها الاسترباح وهو يتحقق في ضمن أي فرد كان.

ويندفع بأن المصلحة معتبرة في كل شئ بحسبه، والاعيان متفاوتة في الموضعين.

(1) في هامش ” و ” و ” ن “: ” يستفاد من حصر الشرائط فيها أن الوكالة لا يشترط فيها الدوام، فلو وقتها بأمد معلوم صح وامتنع تصرف الوكيل بعده.

صرح به في التذكرة.

منه رحمه الله “.

راجع التذكرة 2: 114.

(2) منهم الشيخ في المبسوط 2: 391، والعلامة في قواعد الاحكام 1: 254.

(3) حكاه عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد 8: 222.