مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص213
[ تفريع لو استأجره لحمل عشرة أقفز من صبرة فاعتبرها، ثم حملها فكانت أكثر، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة، وضمن الدابة إن تلفت، لتحقق العدوان.
وإن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة.
ولو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة.
] – وحيث جاز استئجارها لا يشترط تعيين جهة الانتفاع كغيرها من الاعيان، لان المعتبر صلاحية العين للمنفعة المقصودة لا ذكرها في العقد.
وكذا يجوز استئجار الشمع للتزين به لا للضوء، والتفاح للشم، والاشجار للاستظلال، وإن لم يعينالمنفعة المقصودة.
والضابط جواز استئجار العين المشتملة على منفعة تحسن مقابلتها بمال.
قوله: ” لو استأجره لحمل عشرة أقفزة.
الخ “.
إذا شرط في عقد الاجارة حمل الدابة قدرا معينا فبان الحمل أزيد، فلا يخلو: إما أن يكون المتولي للكيل هو المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبي.
ثم إما أن يكون المحمل على الدابة المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبيا (1).
وعلى التقادير التسعة: إما أن تكون الزيادة في الكيل وقعت عمدا أو غلطا.
وعلى التقادير الثمانية عشر: إما أن يكون المحمل عالما بالزيادة أو جاهلا.
ثم إما أن يكون الزيادة مما يقع التفاوت فيها بين المكائيل أو أزيد من ذلك.
فالصور اثنان وسبعون صورة.
وأما حكمها فنقول: إن كانت الزيادة مما تتفاوت فيها المكائيل فلا عبرة بها، ولا توجب ضمانا.
وإن كانت أكثر، فإن كان المستأجر هو الذي كال الطعام وحمله بنفسه ضمن الدابة لتعديه، وللزائد عن المشروط أجرة المثل.
وإن لم يكن حمله بل سلمه إلى المؤجر حتى حمله هو، فإن كان جاهلا بالحال بأن دلس عليه المستأجر أنه غير زائد فظهر كذبه فكالاول.
ومثله ما لو أمر أجنبيا بالتحميل.
ولو لم يدلس عليهبل سكت ولم يخبر بشئ فتولى المؤجر حملها جاهلا ففي ضمان المستأجر وكونه غارا بذلك نظر.
ويمكن القول بالضمان، لان إعداد الحمل وتسليمه بمنزلة الامر
(1) في ما لدينا من النسخ: أو أجنبي.