پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص191

[ ولو كان مشتركا جاز، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة.

] – بها من هي في يده، وإن كانت مطلقة فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الاجير، وإلا فالمطالب المستأجر، ثم المستأجر يرجع على الاجير بما قبض مع جهله، أو علمه وبقاء العين.

وأطلق العلامة (1) القول بتخير المستأجر بين مطالبة الاجير والمستأجر في جميع هذه المواضع.

وهو غير واضح.

وإن عمل بجعالة تخير مع عدم الفسخ بين إجازته فيأخذ المسمى منه أو من الجاعل بتقريب ما تقدم، وعدمه فيرجع بأجرة المثل.

وإن عمل تبرعا فإن كان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل، لتحقق العدوان فيهما وإلا فلا شئ.

وفي معنى التبرع عمله لنفسه، فلو حاز شيئا من المباحات ونوى تملكه لنفسه ملكه، وكان حكمالزمان المصروف في ذلك ما تقدم.

قوله: ” ولو كان مشتركا جاز وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة “.

الاجير المشترك هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة، أو عن المدة مع تعيين المباشرة، أو مجرد عنهما.

فالاول كأن يستأجره على تحصيل الخياطة يوما مثلا، والثاني كأن يستأجره ليخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت، والثالث كأن يستأجره على تحصيل خياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان.

وسمي مشتركا لعدم انحصار منفعته في شخص معين، إذ له أن يعمل لنفسه وغيره.

وصدق الاشتراك عليه حقيقة بسبب استحقاقه العمل لغير المستأجر، لا لان منفعته مشتركة بالفعل بين المستأجر وشخص آخر غير الاجير.

ولو سماه مطلقا كما صنع الشهيد (2) (رحمه الله) كان أولى، لانه في مقابلة المقيد وهو الخاص، وهو

(1) قواعد الاحكام 1: 228 – 229.

(2) اللمعة: 95.