پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص186

[ الثالث:أن تكون المنفعة مملوكة،

إما تبعا لملك العين، أو منفردة، وللمستأجر أن يؤجر، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

] – السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة.

السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك.

والاربعة الاول سديدة: والخامس مبني على صحة الشرط، وقد بينا فساده وفساد العقد به.

والاخيران فيهما: أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، ومع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع يتقن ضمانه؟!.

قوله: ” وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعةبنفسه “.

هذا من جملة صور ملك المنفعة منفردة.

وحيث يجوز له الايجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك، إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة والاذن له في التسليم جواز تسليمها لغيره، فلو سلمها بغير إذنه ضمن.

كذا ذكره العلامة (1) وجماعة (2).

وقوى الشهيد (3) (رحمه الله) الجواز من غير ضمان، لان القبض من ضرورات الاجارة للعين، وقد حكم بجوازها، والاذن في الشئ إذن في لوازمه.

ورد بمنع كون القبض من لوازمها، لامكان استيفاء المنفعة بدونه.

والاقوى عدم الضمان لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (4) في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها أولى.

(1) قواعد الاحكام 1: 226.

(2) كالصيمري في تلخيص الخلاف 2: 198 مسألة (11)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 7: 125، وحاشيته على الشرائع: 364.

(3) غاية المراد: 126.

(4) الكافي 5: 291 ح 7، التهذيب 7: 215 ح 942، الوسائل 13: 255 ب ” 16 ” من أبوابأحكام الاجارة ح 1.