مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص163
[ السادسة: إذا قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها، فالقول قول الراكب، لان المالك مدع للاجرة.
وقيل: القول قول المالك في عدم العارية.
فإذا حلف سقطت دعوى الراكب، ويثبت عليه أجرة المثل، لا المسمى، وهو أشبه.
] – وفي القواعد (1) استشكل الحكم، وفي التذكرة (2) وافق على ما ذكره المصنف.
والقول بالضمان لا يخلو من قوة، فإن قلنا به ضمن أعلى القيم من حين القبضإلى حين التلف، إن كان اختلافها من حيث الاجزاء، كالثوب يلبس وينسحق على التدريج.
ولو كان الاختلاف من حيث قيمة السوق لم يضمن الزائد بسببه، لان ذلك ليس من مدلول ضمان العين، خصوصا إن لم نوجبه على الغاصب [ كما هو المنصور ] (3).
وإن قلنا بعدم الضمان ضمن قيمة آخر حالات التقويم.
واحترز بقوله: ” وقد شرط ضمانها ” عما لو كان موجب الضمان التفريط أو التعدي، فإنه يوجب ضمان الاجزاء المتأخرة عن وقت الضمان، دون الذاهبة قبله بالاستعمال ونحوه من الوجوه التي هي غير مضمونة.
وفي القواعد (4) ساوى بين الامرين في الحكم بالضمان وعدمه، في الاجزاء المتقدمة على التفريط والمتأخرة عنه.
وليس بجيد.
قوله: ” إذا قال الراكب أعرتنيها.
الخ “.
القول الاول للشيخ (رحمه الله) في الخلاف ووجهه أنهما متفقان على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير، لان المالك يزعم أنه ملكها بالاجارة، والمستعير يزعم أنه ملكها بالاستيفاء المستند إلى الاعارة، لان المستعير يملك بذلك الاستيفاء، فيده شرعية على القولين.
(1 و 4) قواعد الاحكام 1: 193.
(2) التذكرة 3: 215.
(3) كذا في ” س “.
وفي ” م “: المتصور.
وهو تصحيف.
وفي ” و ” كتب على هذه الجملة حرف (ز) إشارة إلى زيادتها.
ولم ترد في سائر النسخ.
(5) الخلاف 3: 388 مسألة 3 من كتاب العارية.