مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص118
[.
] ” الاشبه ” يمكن أن يرجع إلى قبول قوله في الاخير، وهو الرد خاصة، لانه موضع الاشكال، من حيث إن الاصل عدم الرد، وعموم ” البينة على المدعي ” (1) ومن حيث إنه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك وأمين، والاصل براءة ذمته.
والمشهور قبول قوله فيه بيمينه.
هذا إذا ادعى ردها على من ائتمنه، أما لو ادعى رده على غير من ائتمنه كالوارث فعليه البينة، لان الاصل عدم الرد، وهو لم يأتمنه، فلا يكلف تصديقه.
ودعوى ردها على الوكيل كدعوى ردها على الموكل، لان يده كيده.
وأما إنكار الوديعة فلا شبهة في قبول قوله فيه، لانه منكر، والاصل عدمها من غير معارض.
وأما دعوى تلفها مططع الاعتراف بها ابتداء فإنه وإن كان فيخ مدعيا ومخالفا للاصل إلا أن المشهور قبول قوله فيه مع يمينه، لانه أمين فيقبل قوله على من ائتمنه.
ولا فرق في ذلك بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحرق والغرق وخفي كالسرق، لاشتراكهما في المعنى، خلافا للمبسوط (2) حيث فرق بينهما فقبل قوله في الثاني دون الاول، إلا أن يكون معلوما بالمشاهدة أو الاستفاضة عاما بحيث يمكن تناوله له.
هذا إذا ذكر السبب.
ولو أطلق قبل قوله بيمينه أيضا.
قال في التذكرة (3) بعد حكايته عن الشافعي: ” ولا بأس بهذا القول عندي “.
وقال الصدوق في المقنع (4): ” تقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين “.
وعلى هذا فيمكن عود ” الاشبه ” إلى قبول قوله في التلف بيمينه مطلقا، فيكون ردا على القولين، وإلى إثبات اليمين خاصة، وإلى قبول قوله مطلقا، وإلى المجموع منهما ومن قبول قوله في الرد.
(1) راجع الوسائل 18: 170 ب ” 3 ” من أبواب كيفية الحكم.
(2) المبسوط 4: 141.
(3) التذكرة 2: 206.
(4) لم نعثر على ذلك في المقنع المطبوع، وإنما قال في الفقيه 3: 194: مضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن، ولا يمين عليه.