مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص101
أما التفريط فكأن يطرحها فيما ليس بحرز، أو يترك سقي الدابة أو علفها، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر، ] – قوله: ” في موجبات الضمان وينظمها قسمان: التفريط والتعدي “.
الفرق بينهما أن التفريط أمر عدمي، وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ ونحوه، والتعدي أمر وجودي، وهو فعل ما لا يجوز فعله، كلبس الثوب ونحوه.
قوله: ” فكأن يطرحها فيما ليس بحرز “.
أي يطرحها فيه ويذهب عنها، أما لو بقي مراعيا لها بنظره لم يعد تفريطا، لان العين حرز، إلا أن يكون المحل غير صالح لوضعها فيه بحسب حالها، وهو نوعآخر من التفريط.
قوله: ” أو يترك سقي الدابة أو علفها أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر “.
كما يجب عند الاطلاق سقي الدابة وعلفها وغيره مما فيه بقاؤها، كذا يجب في كل وديعة فعل ما يقتضي بقاؤها ودفع ما يوجب فسادها، كنشر الثوب وطيه وتعريضه للهواء في كل وقت يفتقر إليه بحسب جنسه عادة، حتى لبسه لو لم يندفع ضرره إلا به، فلو أخل بذلك ضمن، سواء أذن المالك فيه أم سكت، لان الحفظ واجب مطلق، فيجب كل ما يتوقف عليه إذا كان مقدورا.
نعم، لو نهاه المالك عن ذلك لم