مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص92
[ ولو قال: لا تنقلها من هذا الحرز، ضمن بالنقل كيف كان، إلا أن يخاف تلفها فيه،ولو قال: وإن تلفت.
ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، ويضمن القابض، ولا يبرأ بردها إليهما.
] – وعلى القول بجواز النقل إلى الاحرز أو المساوي ينبغي أن لا يترتب عليه ضمان، حيث إنه فعل مأذون فيه، كما لا يترتب الضمان لو نقلها إلى الادون مع الخوف، لكن العلامة (1) – رحمه الله – حكم بجواز النقل إليهما مع الاطلاق، والضمان مع تلفها فيهما.
وربما فرق أيضا بين تلفها بانهدامه أو بغيره، فيضمن في الاول دون الثاني.
وفيهما معا نظر.
والاقوى الضمان مطلقا أو عدمه كذلك على القول بالجواز.
قوله: ” ولو قال لا تنقلها من هذا الحرز – إلى قوله – وإن تلفت “.
إذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان أحرز إجماعا، إلا أن يخاف عليها في المعين، فإنه حينئذ يجوز نقلها إلى المساوي والاحرز مع الامكان، وإلا إلى الادون، بل يجب، لان الحفظ عليه واجب ولا يتم إلا بالنقل، وللنهي عن إضاعة المال (2) فلا يسقط هذا الحكم بنهي المالك، وإن صرح بقوله: ” وإن تلفت ” لكن هنا لو ترك نقلها أثم ولا ضمان، لاسقاط المالك له عنه كما مر.
واعلم أنه لو نقلها إلى غير المعين وتوقف النقل على أجرة فقد قال في التذكرة (3): إنه لا يرجع بها على المالك، لانه متبرع بها.
وهو حسن، مع احتمال الرجوع مع نيته، لاذن الشارع له في ذلك، فيقدم على إذن المالك، ولان فيه جمعا بين الحقين مع مراعاة حق الله تعالى في امتثال أمره بحفظ المال.
قوله: “ولا تصح وديعة الطفل والمجنون،ويضمن القابض ولا يبرأ بردها إليهما “.
لا شبهة في عدم جواز قبول الوديعة منهما، لعدم أهليتهما للاذن، فيكون وضع
(1) تحرير الاحكام 1: 267.
(2) راجع ص 90 الهامش (2).
(3) التذكرة 2: 204.