مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص85
[.
]مالكها، لكنها غير مضمونة عليه، لاذن الشارع في وضع اليد عليها إلى أن يردها على وجهه.
ومن حكم الامانة الشرعية وجوب المبادرة بردها على الفور إلى مالكها أو من يقوم مقامه، فإن أخر عن ذلك مع قدرته ضمن.
ولو تعذر الوصول إلى المالك أو وكيله أو وليه الخاص سلمها إلى الحاكم، لانه ولي الغائب.
ولا فرق في ذلك بين علم المالك بأنها عنده وعدمه عندنا.
إذا تقرر ذلك: فلو كان الميت المودع، وطلبها الوارث أو لم يطلبها، وأخر المستودع الدفع مع إمكانه، وادعى عدم علمه بانحصار الارث في الوارث الظاهر، أو الشك في كونه وارثا، وأراد البحث عن ذلك ولم يكن هناك حاكم يرجع إليه، فالاقوى عدم الضمان، خصوصا مع الشك في كون الموجود وارثا، لاصالة عدمه.
وأما مع العلم بكونه وارثا فالاصل أيضا عدم استحقاقه لجميع المال، والقدر المعلوم إنما هو كونه مستحقا في الجملة، وهو لا يقتضي انحصار الحق فيه.
وأصالة عدم وارث آخر معارضة بهذا الاصل، فيبقى الحكم في القابض وجوب البحث عن المستحق كنظائره من الحقوق.
ومثله يأتي في الاقرار لو أقر بمال لمورث زيد، فإنه لا يؤمر بتسليم جميع المقر بهإليه إلا بعد البحث، حتى لو ادعى انحصار الوارث (1) في الموجود مع الجهل ففي جواز تمكنه من دفعه إليه وجهان، من اعترافه بانحصار الحق فيه فيلزم بالدفع إليه، ومن أنه إقرار في حق الغير حيث يمكن مشاركة غيره له.
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله، فإنه هنا عارضي.
ولو أخر تسليم الوديعة إلى الوارث ليبحث عن وصية الميت أو اقراره بدين ونحوه فالاقرب الضمان، لاصالة عدمه، بخلاف الوارث.
واعلم أن من جملة أحكام الامانة الشرعية – مع ما تقدم من وجوب المبادرة إلى
(1) كذا في ” ن ” و ” م “.
وفي ” س ” و ” و ” و ” ب “: الارث.
ووردا معا في ” ه “.