پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص67

[.

] الاصول مقصود بالذات لمالكها أيضا كالثمرة، فلا يجوز أن يعامل عليها بغير إذنه، لاختلاف الناس في العمل، وتفاوت الاغراض فيه.

ويعلم من هذا أن البذر لو كان من رب الارض لم يجز للعامل مزارعة غيره.

وقد تقدمت (1) الاشارة إليه.

وربما أشكل الحكم فيما لو ظهرت الثمرة وبقي فيها عمل يحصل به زيادة فيها، فإن المساقاة حينئذ جائزة، والعامل يصير شريكا فيها، فتسلطه عليها بالعقد كتسلطالمزارع على الارض، وكلاهما مقصود بالعرض، والمقصود بالذات هو الثمرة، وهي مملوكة للعامل، لانه إذا ساقى حينئذ لا تحصل (2) الحصة إلا مما يملكه، إذ ليس له تصرف في مال المالك، وعمله متعين عليه.

فإن قيل: إن المعاملة لا تكون إلا على الاصول كما قد علم، وهي ليست مملوكة له، فلا ينفعه ملك النماء.

قلنا: وكذلك المعاملة في المزارعة إنما هي على الارض، وهي ليست مملوكة له، وتسلطه على البذر كتسلطه على الثمرة هنا، إذ لا ينقل منها إلا ما هو ملكه.

وربما قيل بأن ملك الارض ليس بشرط في صحة المزارعة، بل يكفي فيها اشتراكهما في باقي الثلاثة التي يحصل بها الزرع، وهي البذر والعمل والعوامل.

وعلى هذا، الفرق سهل، لان متعلق المساقاة الاصول فيعتبر من مالكها، ومتعلق المزارعة البذر فيعتبر من مالكه خاصة، إلا أنا قد بينا سابقا أن ملك الارض معتبر في صحتها، بل حقيقتها شرعا ليست إلا المعاملة عليها على الوجه المذكور، ومع ذلك يقع الاشكال في صورة يكون مالكا للارض.

والاجود ما تحصل من الجواب بأن الارض لا يقصد عملها بالذات، وإنمايقصد الزرع، فالعبرة فيه بمالك البذر.

وفي المساقاة يقصد بالعمل الاصول والثمرة معا كلاهما بالذات، فلا يقع إلا من مالكه أو من يأذن له.

(1) في ص: 33.

(2) في ” ن ” و ” ب “: لا يجعل.