پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص55

[ ويكره أن يشترط رب الارض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، لكن يجب الوفاء بالشرط.

ولو تلفت الثمرة لم يلزم.

] – بدينار مؤجل وبنصفه حال (1).

ويحتمل صحة ذلك، لتعيين الحصة علىالتقديرين، كما يصح الاجارة إذا قال: ” إن خطته روميا فلك كذا، وإن خطته فارسيا فلك كذا “.

ومن ذلك يظهر منشأ التردد.

والاقوى البطلان، ومسألة الاجارة إن ثبتت فهي خارجة بدليل خارج.

قوله: ” ويكره أن يشترط رب الارض – إلى قوله – لم يلزم “.

أما صحة شرط ذلك فلعموم ” المؤمنون عند شروطهم “، وهو مع ذلك غير مناف لمقتضى العقد، لان الثمرة مشاعة بينهما، وهذا شرط زائد.

وأما كراهته فهو المشهور بين الاصحاب لا نعلم بينهم خلافا في ذلك.

والعامة (2) أطبقوا على منعه وأبطلوا به المساقاة.

وأما إذا تلفت الثمرة أجمع، ومثله ما إذا لم تخرج، فوجه سقوط المشروط أنه لولاه لكان أكل مال بالباطل، فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض، فلا أقل من خروجه رأسا برأس.

نعم، لو كان الشرط للعامل على رب الارض اتجه عدم سقوطه، لان العوض من قبل العامل – وهو العمل – قد حصل، والشرط قد وجب بالعقد، فلا وجه لسقوطه.

وربما قيل بمساواته للاول، وهو ضعيف.

ولو كان التالف في الصورة الاولى البعض خاصة فالاقوى عدم سقوط شئمن المشروط، لاصالة العدم، ولان المعتبر حصول عوض العمل، ولا اعتبار بكثرته وقلته، ومن ثم لا يسقط من العمل شئ بتلف بعض الثمرة أو أكثرها.

ويحتمل أن يسقط منه بالنسبة نظرا إلى مقابلة الاجزاء بالاجزاء حيث قوبلت الجملة بالجملة.

وضعفه ظاهر.

(1) في ” م ” فقط: حلا.

والظاهر أن الصحيح: بدينار مؤجلا وبنصفه حالا.

(2) راجع بداية المجتهد 2: 248 والمغني لابن قدامة ة 5: 577.