مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص396
[ الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مائة، فخسر عشرة، وأخذ المالك عشرة، ثم عمل بها الساعي فربح، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا، لان المأخوذ محسوب من رأس المال، فهو كالموجود، فإذا المال في تقدير تسعين.
فإذا قسم الخسران، وهو عشرة على تسعين، كان حصةالعشرة المأخوذة دينارا وتسعا، فيوضع ذلك من رأس المال.
] وإن فسخ بعد ظهوره ففي كون جميع الربح للمالك نظر، من أنه لم يبذله للعامل إلا بالشرط وقد فات، ومن ملك العامل له قبل الفسخ والاصل بقاؤه، والمالك قد قدم على ذلك، حيث اقتصر على شرط ذلك في عقد لا يلزم الوفاء فيه بالشرط.
وربما قيل (1) هنا بأن للمالك الربح كله وعليه الاجرة، لما ذكرناه.
ولا يخلو من اشكال.
قوله: ” إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة.
الخ “.
لما كان الربح إنما يجبر خسران رأس المال الذي ربح لا مطلق الخسران، فإذا أخذ المالك بعد الخسران شيئا كان من جملة رأس المال، فلا بد أن يخصه من الخسران شئ، فيسقط من أصل الخسران، ويجبر الربح الباقي.
فإذا فرض أن المال كان مائة، فخسر عشرة، وأخذ المالك بعد الخسران عشرة، ثم ربح المال الباقي، فهذا الربح لا يجبر مجموع ذلك الخسران، لان الذي أخذه المالك من جملة المال الخاسر، وقد بطل القراض فيه بأخذه، فلا بد من اسقاط ما يخصه من الخسران، ثم يجبر الباقي منه بالربح الجديد، وبالجملة: فإنما يجبر الربح خسران المال الذي ربح.
وطريق معرفة ما يخص المأخوذ من الخسران أن يبسط الخسران – وهو عشرة -على المال وهو تسعون، فيصيب كل واحد تسع، فنصيب العشرة المأخوذة دينار وتسع، فيوضع ذلك – أعني: الدينار والتسع الذي أصاب العشرة من الخسران – مما بقي من أصل رأس المال بعد العشرة، وهو تسعون، لانه لما اسرد العشرة فكأنه استرد نصيبها من الخسران.
والضابط: أن ينسب المأخوذ إلى الباقي، ويأخذ للمأخوذ من
(1) في هامش ” ن “: ” القائل الشيخ علي رحمه الله في الشرح.
منه رحمه الله “.
راجع جامع المقاصد 8: 55 – 56.