پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص371

والعامل يملك حصته من الربح بظهوره، ولا يتوقف على وجوده ناضا.] أو تلف الربح ” فلانه أمين.

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل، بأن عرض في السوق كساد، ولو لم يحتمل لم يقبل، نبه عليه في التذكرة (1).

قوله: ” والعامل يملك حصته.الخ “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه.

ووجهه مع ذلك إطلاق النصوص (2) بأن العامل يملك ما شرط له من الربح، وهو متحقق قبل الانضاض وقبل القسمة.

ولان سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد الربح، كما يملك عامل المساقاة حصته من الثمرة بظهورها.

ولان الربح مع ظهوره مملوك، فلا بد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقا، ولا يثبت أحكام الملك في حقه، فيلزم أن يكون للعامل، إذ لا مالك غيرهما اتفاقا.

ولان العامل يملك المطالبة بالقسمة، فكان مالكا، لانها فرع الملك، ولا يكفي في استحقاقها مجرد العلاقة، لانها حينئذ ليست قسمة حقيقية، وإطلاقهم يقتضي أنها حقيقية.

ولانه لو لم يكن مالكا بالظهور ولم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه، والتالي باطل، لحديث محمد بن قيس (3) عن الصادق عليه السلام: ” قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أياه وهو لا يعلم، قال: يقوم، فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل “، والمقتضي للاعتاق إنما هو دخوله في ملكه.

ونقل الامام فخر الدين عن والده (4) أن في هذه المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل بأحد منها:

(1) التذكرة 2: 245.

(2) لاحظ الوسائل 13: 180 الباب ” 1، 2، 3 ” من كتاب المضاربة.

(3) الكافي 5: 241 ح 8، الفقيه 3: 144 ح 633، التهذيب 7: 190 ح 841 والوسائل 13: 188 ب ” 8 ” من كتاب المضاربة.

(4) إيضاح الفوائد 2: 322.