مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص370
[ ولو دفع قراضا في مرض الموت، وشرط ربحا صح، وملك العامل الحصة.
ولو قال العامل: ربحت كذا ورجع، لم يقبل رجوعه.
وكذا لو ادعى الغلط.
أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل.
] – كما سلف في البيع (1) – أن ينكر كل واحد ما يدعيه الآخر، بحيث لا يجتمعان على أمر ويختلفان فيما زاد عليه.
وهو ضعيف، لان نفس العمل لا تتناوله الدعوى، لانه بعد انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه، وكذا قبله، لان العقد الجائز لا يستحق به العمل، وإنما المستحق المال الذي أصله للمالك، وحقيقة النزاع فيه، فيجئ فيه ما تقدم من الاصول.
قوله: ” ولو دفع قراضا – إلى قوله – وملك العامل الحصة “.
لا فرق في ذلك بين كون الحصة المشروطة للعامل بقدر أجرة المثل وأزيد، إذ لا تفويت في ذلك على الوارث حتى يعتبر من الثلث، فإن المتوقف على إجازته أو نفوذه من الثلث هو ما يتبرع به المريض من المال الموجود حالة التبرع، وهنا ليس كذلك، لان الربح أمر معدوم متوقع الحصول، وليس مالا للمريض، وعلى تقدير حصوله فهو أمر جديد حصل بسعي العامل، وحدث على ملكه بعد العقد، فلم يكن للوارث فيه اعتراض.
قوله: ” ولو قال العامل: ربحت كذا ثم رجع – إلى قوله – قبل “.
إنما لم يقبل قوله في الاولين لان إنكاره مكذب لاقراره الاول، فلا يسمع، كما في رجوع كل مقر.
ولا فرق بين أن يظهر لدعواه الكذب أولا وجها، كما لو قال: ” كذبت لتترك المال في يدي ” أو لا، خلافا لبعض العامة (2) حيث قبل قوله في الاول، لان ذلك واقع من بعض المعاملين لاجل هذا الغرض.
وأما قبول قوله: ” خسرت،
(1) راجع ج 3: 261 و 267.
(2) راجع حلية العلماء 5: 353 – 354 وكذا فتح العزيز (ضمن المجموع) 12: 91.