پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص367

[ ولو قال: على أن لك النصف، صح.ولو قال: على أن لي النصف واقتصر، لم يصح، لانه لم يعين للعامل حصة.

ولو شرط لغلامة حصة معهما، صح، عمل الغلام أم لم يعمل.

ولوشرط لاجنبي وكان عاملا، صح.وإن لم يكن عاملا، فسد.وفيه وجه آخر.

] يتجهل استحقاق الربح.ورد بمنع صدقها على غير التساوي مع الاطلاق.

نعم، لو انضم إليه قرينة صح حمله على غيره بواسطتها.

قوله: ” ولو قال: على أن لك النصف صح – إلى قوله – للعامل حصة “.

الفرق بين الصيغتين أن الربح لما كان تابعا للمال، والاصل كونه للمالك، لم يفتقر إلى تعيين حصته، فإن عينها كان تأكيدا، وأما تعيين حصة العامل فلا بد منه، لعدم استحقاقها بدونه، فإذا قال: النصف لك، كان تعيينا لحصة العامل، وبقي الباقي على حكم الاصل، وأما إذا قال: النصف لي، لم يقتض ذلك كون النصف الآخر لغيره، بل هو باق على حكم الاصل أيضا، فيبطل العقد.

ويحتمل الصحة وحمل النصف الآخر على أنه للعامل، نظرا إلى عدم الفرق بين الصيغتين عرفا، وعملا بمفهوم التخصيص.

ويضعف بعدم استقرار العرف على ذلك، وضعف دلالة المفهوم.

والاجود البطلان.

قوله: ” ولو شرط لغلامه حصة معهما صح – إلى قوله – وفيه وجهآخر “.

الاصل في الربح أن يكون بين العامل والمالك خاصة على ما يشترطانه، فلا يصح جعله لاجنبي.

ولو فرض كونه عاملا كان بمنزلة العامل المتعدد، فلا يكون أجنبيا.

وأما شرط حصة لغلام أحدهما الرق فهو كشرطه لمالكه، فيصح، لان العبد لا يملك شيئا.

ولو قلنا بملكه كان كالاجنبي.

وحيث يشرط لاجنبي بشرط عمل فلا بد من ضبط العمل بما يرفع الجهالة، وكونه من أعمال التجارة، لئلا يتجاوز مقتضاها.