پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص352

[ ولو اشترى في الذمة، لم يصح البيع، إلا مع الاذن.

ولو اشترى في الذمة لا معه، ولم يذكر المالك، تعلق الثمن بذمته ظاهرا.

ولو أمره بالسفر إلى جهة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شئ معين، فابتاع غيره، ضمن.

ولو ربح والحال هذه، كان الربح بينهما، بموجب الشرط.

] لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر، إذ ربما يتلف رأس المال فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع.

ولان المقصود من العقد أن يكون ربح المال بينهما، ولا يكون ذلك إلا إذا اشترى بالعين، لان الحاصل بالشراء في الذمةليس ربح هذا المال.

قوله: ” ولو اشترى في الذمة لم يصح إلا مع الاذن “.

أي لم يقع لازما – فأطلق الصحة على اللزوم – بل يقع موقوفا على إجازته.

ويمكن أن يريد بالاذن ما يشمل الاجازة، ويريد بالصحة معناها المتعارف.والاول أعرف.

قوله: ” ولو اشترى في الذمة لا معه ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا “.

هذا إذا لم يذكر المالك في الشراء لفظا، وإلا بطل العقد مع عدم إجازته.

ولوذكره فيه خاصة وقع للعامل ظاهرا كما ذكر، ووجب عليه التخلص باطنا من حق البائع.

وسيأتي – إن شاء الله – في الوكالة تحقيق ذلك (1).

ولو لم يذكره لفظا ولا نية وقع له ظاهرا وباطنا.

قوله: ” ولو أمره بالسفر – إلى قوله – بموجب الشرط “.

المراد أن المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة، وإن وجب الضمان والاثم في التصرف غير المأذون.

والربح بينهما على حسب الشرط، للنصوص الصحيحة (2)

(1) في الفصل الرابع من كتاب الوكالة.

(2) انظر الوسائل 13: 181 ب ” 1 ” من أبواب كتاب المضاربة.