پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص344

[ الاول في العقد وهو جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه، سواء نض المال أو كان به عروض.

ولو اشترط فيه الاجل، لم يلزم.

لكن، لو قال: إن مرت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها وبع، صح، لان ذلك من مقتضى العقد، ] للعامل فهو قرض، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة، وإن لم يشترطا شيئا فكذلك إلاأن للعامل أجرة المثل.

وعقد القراض مركب من عقود كثيرة، لان العامل مع صحة العقد وعدم ظهور ربح ودعي أمين، ومع ظهوره شريك، ومع التعدي غاصب، وفي تصرفه وكيل، ومع فساد العقد أجير.

قوله: ” وهو جائز من الطرفين، سواء نض المال أو كان به عروض “.

لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين، ولانه وكالة في الابتداء، ثم قد يصير شركة، وهما جائزان أيضا.

والمراد بإنضاض المال صيرورته دراهم أو دنانير كما كان أولا.

وتعلق العروض به بالنظر إلى أصله وإلا فالعروض أيضا مال، فلو قال: ” أو كان عروضا ” كان أقعد.

قوله: ” ولو اشترط فيه الاجل لم يلزم – إلى قوله – من مقتضى العقد “.

أي لم يلزم العقد مدة الاجل، بل يصح فسخها قبله، ولكن العقد والشرط صحيحان، أما الشرط ففائدته المنع من التصرف بعده، لان التصرف تابع للاذن، ولا إذن بعده، وأما العقد فلان الشرط المذكور لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه