پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص339

[ ولو استأجره لصيد شئ بعينه، لم يصح، لعدم الثقة بحصوله غالبا.

] المستأجر.

والمصنف – رحمه الله – جزم هنا بالصحة مع تردده فيما سبق في اشتراط النية، فهو إما رجوع إلى الجزم باعتبارها بعد التردد، أو اختيار للقول الاخر الذي حكيناه، فإنه لا ينافي عدم اشتراط النية.

وبقي في المسألة بحث آخر: وهو أنه على القول بصحة الاجارة على أحد القولين إنما يقع الملك للمستأجر مع نية الاجير الملك له، أو مع الاطلاق على القول الآخر، أما مع نية الملك لنفسه فيجب أن يقع له، لحصول الشرط على جميع الاقوال، واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدة لا ينافي ذلك، فإنه لا يقصر عما لو عمل عملا لغير المستأجر، فإنه يقع حسب ما أوقعه، ولكن يثبت للمستأجر عليه أجرة تلك المدةالتي فوت فيها العمل، على تفصيل يأتي (1) في ذلك إن شاء الله تعالى، فليكن هنا كذلك.

وربما فرق بين عمله لنفس ما استوجر على فعله وغيره، ففي الاول يكون الجميع للمستأجر، لاستحقاقه إياه بالعقد، بخلاف ما إذا عمل في مدة الاجارة غير ما استأجره عليه، فإنه حينئذ يتخير كما فصل.

وفي الفرق نظر.

قوله: ” ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقه بحصولها غالبا “.

لما كان ضابط المستأجر عليه كونه مقدورا للاجير حيث يقصد منه مباشرته، فلا يصح الاستيجار لتحصيل صيد معين مالك لامره، لان مثل ذلك لا يعد مقدورا موثوقا به عادة، بخلاف الصيد المطلق، فإن العادة قاضية بإمكانه، إذ لا بد من القدرة على شئ منه كيف اتفق غالبا.

(1) في الفصل الثاني من كتاب الاجارة الشرط الرابع.