مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص314
[ وإذا اشترك المال، لم يجز لاحد الشركاء التصرف فيه، إلا مع إذن الباقين، فإن حصل الاذن لاحدهم، تصرف هو دون الباقين، ويقتصر من التصرف على ما أذن له، فإن أطلق له الاذن، تصرف كيف شاء.
] العقد شركة وقراضا.
ويلزم مثله فيما إذا عملا معا وشرطت الزيادة لمن زاد في العمل، إما مع تساوي المالين وزيادة عمله، أو مع نقصان ماله مع تساويهما في العمل أو زيادته بطريق أولى، لاشتراك الجميع في كون الزيادة في الربح في مقابلة عمل،فكان العقد عقد معاوضة من الجانبين بالنظر إلى أن العمل متقوم بالمال، ولكن المصنف أطلق المنع مع عملهما، كما أن العلامة (1) أطلق الجواز معه.
والتفصيل حسن.
قوله: ” وإذا اشترك المال لم يجز لاحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين “.
أراد الشركة بالمعنى الاول، وتوقف التصرف على إذن الشركاء واضح، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ولا فرق في ذلك بين كون الشركة بمزج وغيره، ولا في المزج بين كونه بفعلهما وغيره، فإن الاذن في التصرف أمر زائد على مفهوم الشركة بذلك المعنى.
قوله: ” فإن أطلق له الاذن تصرف كيف شاء “.
أي كيف شاء من وجوه التجارة والاسترباح، وما فيه مصلحة الشريك من البيع والشراء، مرابحة ومساومة وتولية ومواضعة، حيث يقتضيهما المصلحة، وقبض الثمن وإقباض المبيع، والحوالة والاحتيال، والرد بالعيب ونحو ذلك، كما في الوكيل المطلق.
وهل يتناول إطلاق اللفظ السفر حيث شاء أم يمتنع مطلقا إلا بإذن خاصة (2)؟ وجهان، من دخوله الاطلاق، واشتماله على مظنة الربح أكثريا، ومن كونه مظنة الخطر، فيخرج من الاطلاق بدليل منفصل.
(1) التذكرة 2: 225.
(2) في ” س ” وهامش ” و “: إلا بإذن صاحبه.