مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص312
عن تراض ” (1) وقد وقع على ما اشترطاه، وقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2)، ودلالة الاجماع المنقول بخبر الواحد كما يقبل نقل غيره من الادلة به، ولاصالة الاباحة، وبناء الشركة على الارفاق بكل منهما، ومن جملته موضع النزاع.
والثاني: البطلان، ذهب إليه الشيخ (3) وابن إدريس (4) والمصنف وجماعة آخرون (5)، لانتفاء دليل يدل على الصحة، ولانه أكل مال بالباطل، لان الزيادة ليس في مقابلها عوض، لان الفرض أنها ليست في مقابلة عمل، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها عقد هبة، والاسباب المثمرة للملك معدودة وليس هذا أحدها، فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك، كما لو دفع إليه دابة يحمل عليها والحاصل لهما، فيبطل العقد المتضمن له، إذا (6) لم يقع التراضي بالشركة والاذن في التصرف إلا على ذلك التقدير وقد تبين فساده، فلا يندرج في الامر بالايفاء بالعقود، ولا في ” المؤمنون عند شروطهم “، وليست الشركة تجارة إلا أن يكون الشرط للعامل، وجوازه مسلم، فلا تتناوله آية التراضي.
وهذا يتم مع عدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة وإلا لكان معاوضة وتجارة، ولم يرد عليه ما ذكر، فينبغي على هذا تقييد الجواز بذلك.
والثالث: قول أبي الصلاح (7) بصحة الشركة دون الشرط، وجعل شرط
(1) النساء: 29.
(2) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب ” 20 “من أبواب المهور ح 4.
(3) المبسوط 2: 349، والخلاف 3: 332 مسألة 9.
(4) السرائر 2: 400.
(5) منهم ابن البراج في جواهر الفقه: 73 مسألة 274، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 8: 25.
(6) في ” ب “: إذ لم.
(7) الكافي في الفقه: 343.